الموسوعة الحديثية


- لا يحِلُّ دَمُ امرئ مسلمٍ يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ، إلَّا بإحدى ثلاثٍ: رجلٌ زنى بعد إحصانٍ فإنَّه يُرجَمُ، ورجلٌ خرج محارِبًا لله ورسولِه فإنه يُقتَلُ أو يُصلَبُ أو يُنفى من الأرض، أو يَقتُلُ نَفْسًا فيُقتَلُ بها
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4353
التخريج : أخرجه النسائي (4048) باختلاف يسير، وأخرجه مسلم بعد حديث (1676) بنحوه
التصنيف الموضوعي: حدود - النفي حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... حدود - حد المحاربين حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
|أصول الحديث