الموسوعة الحديثية


- لا يحِلُّ دَمُ امرئ مسلمٍ يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ، إلَّا بإحدى ثلاثٍ: رجلٌ زنى بعد إحصانٍ فإنَّه يُرجَمُ، ورجلٌ خرج محارِبًا لله ورسولِه فإنه يُقتَلُ أو يُصلَبُ أو يُنفى من الأرض، أو يَقتُلُ نَفْسًا فيُقتَلُ بها
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4353
التخريج : أخرجه النسائي (4048) باختلاف يسير، وأخرجه مسلم بعد حديث (1676) بنحوه
التصنيف الموضوعي: حدود - النفي حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... حدود - حد المحاربين حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 101)
4048- أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا أبو عامر العقدي، عن إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يرجم، أو رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل، أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض)).

[صحيح مسلم] (3/ 1303)
26- (1676) حدثنا أحمد بن حنبل، ومحمد بن المثنى، واللفظ لأحمد، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (( والذي لا إله غيره، لا يحل دم رجل مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام المفارق للجماعة- أو الجماعة شك فيه أحمد- والثيب الزاني، والنفس بالنفس))، قال الأعمش، فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، عن عائشة بمثله. (1676)- وحدثني حجاج بن الشاعر، والقاسم بن زكريا، قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن الأعمش، بالإسنادين جميعا نحو حديث سفيان، ولم يذكرا في الحديث قوله: ((والذي لا إله غيره)).