الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ تحتي امرأةً لا تَرُدُّ يدَ لامسٍ . قال: طَلِّقْها. قال: إنِّي لا أصبِرُ عنها. قال: فأمسِكْها
خلاصة حكم المحدث : هذا خطأ والصواب مرسل
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : النسائي | المصدر : سنن النسائي الصفحة أو الرقم : 3465
التخريج : أخرجه أبو داود (2049)، والبيهقي (14243)، والخرائطي في ((اعتلال القلوب)) (720) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - التعريض بالقذف فتن - فتنة النساء نكاح - تزويج الزناة نكاح - عشرة النساء نكاح - المرأة إذا فعلت فاحشة غير الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث