الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ تحتي امرأةً لا تَرُدُّ يدَ لامسٍ . قال: طَلِّقْها. قال: إنِّي لا أصبِرُ عنها. قال: فأمسِكْها
خلاصة حكم المحدث : هذا خطأ والصواب مرسل
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : النسائي | المصدر : سنن النسائي الصفحة أو الرقم : 3465
التخريج : أخرجه أبو داود (2049)، والبيهقي (14243)، والخرائطي في ((اعتلال القلوب)) (720) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - التعريض بالقذف فتن - فتنة النساء نكاح - تزويج الزناة نكاح - عشرة النساء نكاح - المرأة إذا فعلت فاحشة غير الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 220)
2049- قال أبو داود: كتب إلي حسين بن حريث المروزي، حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال: ((غربها)) قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال: ((فاستمتع بها)).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (7/ 154)
14243- أخبرنا أبو على: الحسين بن محمد الروذبارى أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسى حدثنا أبو خالد: يزيد بن محمد بن حماد العقيلى حدثنا أبو عمر الضرير حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عبد الكريم بن أبى المخارق وهارون بن رئاب الأسدى عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثى قال حماد قال أحدهما عن ابن عباس رضى الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إن عندى بنت عم لى جميلة وإنها لا ترد يد لامس قال:((طلقها )). قال: لا أصبر عنها قال:((فأمسكها إذا )). ورواه ابن عيينة عن هارون بن رئاب مرسلا.

[اعتلال القلوب للخرائطي] (2/ 349)
720- حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي، حدثنا محمد بن كثير المصيصي، حدثنا حماد بن سلمة، عن هارون بن رئاب، وحبيب بن الشهيد، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي امرأة، وإني أحبها، وإنها لا تمنع يد لامس، قال: ((طلقها)). قال: إني لا أصبر عنها قال: ((فأمسكها إذا)) حدثنا الزيادي، حدثنا عمرو بن خالد الحراني، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو بكر الخرائطي: زعم قوم من أهل العلم أنه أراد بقوله ((لا تمنع يد لامس)) الكناية عن الجماع، أي لا تمنع أحدا أرادها لريبة، واحتجوا بقوله جل ثناؤه: {أو لامستم النساء} [النساء: 43] فقالوا: ألا تراه جعل الجماع لمسا، إنما قال: لا تمنع يد لامس، وقد قال الله تعالى {ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم} [الأنعام: 7] فلا يجوز لقائل يقول أن لهذا معنى غير اليد المعروف، وإنما معنى الحديث: أن الرجل وصف امرأته بالخرق وضعف الرأي، وأنها لا تمنع أحدا سألها من متاع بيته شيئا، وهذا لفظ مستغن عن الكناية، إنما تمنع اليد نفسها، فكان الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت تحبها ولا تطيق الصبر عنها، فاحتمل هذا الفعل منها. وكيف يتأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمره بإمساك امرأة لا تمنع أحدا أرادها لريبة، فتلحق به من ليس منه، يرث ماله ويطلع على عورات نسائه، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في ذم الزنا ما تقدم ذكره وروي عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله بن مسعود أنهما قالا: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهدى، والذي هو أتقى بل لم نر أحدا أحب امرأة فاحتمل أن يرى معها رجلا غيره، أو يعلم أنها تخونه إلى أحد سواه، فكيف يجوز لقائل أن يتأول على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التأويل ويظن به، هذا ما لا يتسلط على عقل، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رحمة الله عليهم في الغيرة مما أنا ذاكره بعد من ضربهم لنسائهم فيما دون ذلك، وكيف يصبر عليها وهي لا تمنع على غيره؟.