الموسوعة الحديثية


- مَنِ اغتَسَلَ يَومَ الجُمُعةِ، ومَسَّ مِن طيبٍ إن كان عِندَه، ولَبِسَ مِن أحسَنِ ثيابِه، ثُمَّ خَرَجَ وعليه السَّكينةُ حَتَّى يَأتيَ المَسجِدَ فيَركَعَ إن بَدا لهُ، ولَم يُؤذِ أحَدًا، ثُمَّ أنصَتَ إذا خَرَجَ إمامُه حَتَّى يُصَلِّيَ؛ كانت كَفَّارةً لما بَينَها وبَينَ الجُمُعةِ الأُخرى.
خلاصة حكم المحدث : قوله: (فيركع إن بدا له) فهذه زيادة منكرة، وقوله: (إن بدا له) من طريق عمران بن أبي يحيى، وهو شبه مجهول وإن وثقه ابن حبان
الراوي : أبو أيوب | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 429/7
التخريج : أخرجه أحمد (23571)، والمروزي في ((الجمعة وفضلها)) (37)، وابن خزيمة (1775)، والطبراني (4/ 160) (4006) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: جمعة - آداب من حضر الجمعة جمعة - الطيب للجمعة جمعة - الإنصات للخطبة غسل - غسل الجمعة استغفار - مكفرات الذنوب غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
|أصول الحديث