الموسوعة الحديثية


- مَنِ اغتَسَلَ يَومَ الجُمُعةِ، ومَسَّ مِن طيبٍ إن كان عِندَه، ولَبِسَ مِن أحسَنِ ثيابِه، ثُمَّ خَرَجَ وعليه السَّكينةُ حَتَّى يَأتيَ المَسجِدَ فيَركَعَ إن بَدا لهُ، ولَم يُؤذِ أحَدًا، ثُمَّ أنصَتَ إذا خَرَجَ إمامُه حَتَّى يُصَلِّيَ؛ كانت كَفَّارةً لما بَينَها وبَينَ الجُمُعةِ الأُخرى.
خلاصة حكم المحدث : قوله: (فيركع إن بدا له) فهذه زيادة منكرة، وقوله: (إن بدا له) من طريق عمران بن أبي يحيى، وهو شبه مجهول وإن وثقه ابن حبان
الراوي : أبو أيوب | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 429/7
التخريج : أخرجه أحمد (23571)، والمروزي في ((الجمعة وفضلها)) (37)، وابن خزيمة (1775)، والطبراني (4/ 160) (4006) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: جمعة - آداب من حضر الجمعة جمعة - الطيب للجمعة جمعة - الإنصات للخطبة غسل - غسل الجمعة استغفار - مكفرات الذنوب غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (38/ 547 ط الرسالة)
: 23571 - حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، عن عمران بن أبي يحيى، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من اغتسل يوم الجمعة، ‌ومس ‌من ‌طيب ‌إن ‌كان ‌عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له، ولم يؤذ أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى ". وقال في موضع آخر: إن عبد الله بن كعب بن مالك السلمي

الجمعة وفضلها لأحمد بن علي المروزي (ص63)
: 37 - حدثنا أحمد، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، عن عمران بن يحيى، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ‌اغتسل ‌يوم ‌الجمعة، ‌ومس ‌من ‌طيب ‌إن ‌كان ‌عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد، فيركع إن بدا له، ولم يؤذ أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى

[صحيح ابن خزيمة] (3/ 138)
: 1775 - نا محمد بن شوكر بن رافع البغدادي، نا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، عن عمران بن أبي يحيى، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ‌من ‌اغتسل ‌يوم ‌الجمعة ‌ومس ‌من ‌طيب ‌إن ‌كان ‌عنده ، ‌ولبس ‌من أحسن ثيابه ، ثم خرج إلى المسجد ، فيركع إن بدا له ، ولم يؤذ أحدا ، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى . قال أبو بكر: هذا من الجنس الذي أقول: إن الإنصات عند العرب قد يكون الإنصات عن مكالمة بعضهم بعضا دون قراءة القرآن ، ودون ذكر الله والدعاء ، كخبر أبي هريرة: كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [[الأعراف: 204]] ، فإنما زجروا في الآية عن مكالمة بعضهم بعضا ، وأمروا بالإنصات عند قراءة القرآن: الإنصات عن كلام الناس لا عن قراءة القرآن والتسبيح والتكبير والذكر والدعاء ، إذ العلم محيط أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بقوله: ثم أنصت إذا خرج الإمام حتى يصلي أن ينصت شاهد الجمعة فلا يكبر مفتتحا لصلاة الجمعة ، ولا يكبر للركوع ، ولا يسبح في الركوع ، ولا يقول: ربنا لك الحمد بعد رفع الرأس من الركوع ، ولا يكبر عند الإهواء إلى السجود ، ولا يسبح في السجود ، ولا يتشهد في القعود ، وهذا لا يتوهمه من يعرف أحكام الله ودينه ، فالعلم محيط أن معنى الإنصات في هذا الخبر: عن مكالمة الناس ، وعن كلام الناس ، لا عما أمر المصلي من التكبير والقراءة والتسبيح والذكر الذي أمر به في الصلاة ، فهكذا معنى خبر النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت -: وإذا قرأ فأنصتوا : أي: أنصتوا عن كلام الناس. وقد بينت معنى الإنصات وعلى كم معنى ينصرف هذا اللفظ في المسألة التي أمليتها في القراءة خلف الإمام "

[المعجم الكبير للطبراني] (4/ 160)
: 4006 - حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا حسان بن غالب، حدثنا ابن لهيعة، عن يونس بن يزيد، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن عمران بن أبي يحيى، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبي أيوب، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الجمعة: ‌من ‌اغتسل ‌ومس ‌من ‌طيب ‌إن ‌كان ‌عنده ‌ولبس ‌من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخط رقاب الناس، وأنصت إذا خرج الإمام، فلم يتكلم غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها