الموسوعة الحديثية


- مَن أَعتَقَ نَصيبًا له في إنسانٍ أو مَملوكٍ، كُلِّفَ عِتْقَ بَقِيَّتِه، فإنْ لم يكُنْ له مالٌ يُعتِقُه به، فقد جازَ ما عَتَقَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5474
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (4958) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (2503)، ومسلم (1501) بنحوه
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
|أصول الحديث