الموسوعة الحديثية


- مَن أَعتَقَ نَصيبًا له في إنسانٍ أو مَملوكٍ، كُلِّفَ عِتْقَ بَقِيَّتِه، فإنْ لم يكُنْ له مالٌ يُعتِقُه به، فقد جازَ ما عَتَقَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5474
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (4958) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (2503)، ومسلم (1501) بنحوه
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للنسائي - العلمية (3/ 184)
4958 - أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا يحيى بن سعيد عن نافع أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا في إنسان كلف عتق ما بقي فإن لم يكن عنده مال فقد جاز ما صنع.

[صحيح البخاري] (3/ 141)
: 2503 - حدثنا مسدد : حدثنا جويرية بن أسماء ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في مملوك، وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه، يقام قيمة عدل، ويعطى شركاؤه حصتهم، ويخلى سبيل المعتق.

[صحيح مسلم] (3/ 1286 )
: 49 - (1501) وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير بن حازم عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (‌من ‌أعتق ‌نصيبا له في عبد. فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته. قوم عليه قيمة عدل. وإلا فقد عتق منه ما عتق).