الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ قولِه فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ قال كانت بنو إسرائيلَ إذا قُتِل منهم القتيلُ عمدًا لم يحلَّ لهم إلا القوَدُ وأُحِلَّ الدِّيَةُ لهذه الأمةِ فأُمِر هذا أن يتَّبعَ بمعروفٍ وأُمِرَ هذا أن يُؤدِّيَ بإحسانٍ ذلك تخفيفٌ من ربِّكم
خلاصة حكم المحدث : فيه الحسن بن علي المعمري وهو ضعيف وقد وثق
الراوي : [مجاهد بن جبر المكي] | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 6/319
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين رقائق وزهد - التيسير ديات وقصاص - تفضل الله على الأمة بإعطاء الدية عند القتل