الموسوعة الحديثية


- ارتَدَّتِ امرأةٌ عنِ الإسلامِ، فأمَرَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَعرِضوا عليها الإسلامَ، فإنْ أسلَمَتْ، وإلَّا قُتِلتْ، فعُرِضَ عليها الإسلامُ، فأبَتْ أنْ تُسلِمَ، فقُتِلتْ.

الصحيح البديل:


- قَامَ فِينَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: وَالَّذِي لا إلَهَ غَيْرُهُ، لا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسولُ اللهِ، إلَّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ: التَّارِكُ الإسْلَامَ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، أَوِ الجَمَاعَةَ شَكَّ فيه أَحْمَدُ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بالنَّفْسِ. [وفي رواية]: نَحْوَ حَديثِ سُفْيَانَ، وَلَمْ يَذْكُرَا في الحَديثِ قَوْلَهُ: وَالَّذِي لا إلَهَ غَيْرَهُ.