الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى النساءَ في إحرامِهنَّ عن القُفَّازَينِ والنِّقابِ، وما مسَّه الوَرْسُ والزعفَرانُ منَ الثيابِ، ولْيَلبَسنَ بعدَ ذلك ما أحبَبنَ من ألوانِ الثيابِ من مُعَصْفَرٍ أو خَزٍّ أو حريرٍ أو حُلِيٍّ أو سَراويلَ أو قَميصٍ أو خُفٍّ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم : 7/251
التخريج : أخرجه أبو داود (1827) باختلاف يسير، وأحمد (4740) مختصراً
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - لباس القميص زينة اللباس - لبس الحرير للنساء زينة اللباس - لبس السراويل
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه