الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى النساءَ في إحرامِهنَّ عن القُفَّازَينِ والنِّقابِ، وما مسَّه الوَرْسُ والزعفَرانُ منَ الثيابِ، ولْيَلبَسنَ بعدَ ذلك ما أحبَبنَ من ألوانِ الثيابِ من مُعَصْفَرٍ أو خَزٍّ أو حريرٍ أو حُلِيٍّ أو سَراويلَ أو قَميصٍ أو خُفٍّ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم : 7/251
التخريج : أخرجه أبو داود (1827) باختلاف يسير، وأحمد (4740) مختصراً
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - لباس القميص زينة اللباس - لبس الحرير للنساء زينة اللباس - لبس السراويل
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 166)
1827- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: فإن نافعا مولى عبد الله بن عمر، حدثني، عن عبد الله بن عمر: ((أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا)). قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن إسحاق، عن نافع عبدة بن سليمان، ومحمد بن سلمة، إلى قوله وما مس الورس والزعفران من الثياب ولم يذكرا ما بعده.

[مسند أحمد]- الرسالة (8/ 361)
4740- حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ينهى النساء في الإحرام عن القفاز والنقاب، وما مس الورس، والزعفران من الثياب))