الموسوعة الحديثية


- المرأةُ إذا قتلَتْ عمدًا لا تُقتَلُ حتى تَضعَ مَا في بطنِها، إن كانت حاملًا، وحتَّى تكفلَ ولدَها، وإن زنتْ لم ترجمْ حتى تضعَ ما في بطنها، وحتى تكفلَ ولدَها.
خلاصة حكم المحدث : فيه نظر
الراوي : شداد بن أوس | المحدث : ابن كثير | المصدر : جامع المسانيد والسنن الصفحة أو الرقم : 5150
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2694)، والطبراني (7/280) (7138)
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم ديات وقصاص - القود من القاتل حدود - تأخير الرجم على الحبلى حتى تضع حدود - حد الزنا
|أصول الحديث