الموسوعة الحديثية


- المرأةُ إذا قتلَتْ عمدًا لا تُقتَلُ حتى تَضعَ مَا في بطنِها، إن كانت حاملًا، وحتَّى تكفلَ ولدَها، وإن زنتْ لم ترجمْ حتى تضعَ ما في بطنها، وحتى تكفلَ ولدَها.
خلاصة حكم المحدث : فيه نظر
الراوي : شداد بن أوس | المحدث : ابن كثير | المصدر : جامع المسانيد والسنن الصفحة أو الرقم : 5150
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2694)، والطبراني (7/280) (7138)
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم ديات وقصاص - القود من القاتل حدود - تأخير الرجم على الحبلى حتى تضع حدود - حد الزنا

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 898 )
2694- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو صالح، عن ابن لهيعة، عن ابن أنعم، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثنا معاذ بن جبل، وأبو عبيدة بن الجراح، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى يكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها، وحتى يكفل ولدها)).

 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (7/ 280)
7138- حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني ابن لهيعة، عن ابن أنعم، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، حدثنا معاذ بن جبل، وأبو عبيدة بن الجراح، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها.