الموسوعة الحديثية


- مَن أَتَى امرأتَه في حيضِها فلْيَتَصَدَّقْ بدينارٍ، ومَن أتاها وقد أَدْبَرَ الدمُ عنها ولم تغتسلْ فنِصْفُ دِينارٍ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 5325
التخريج : أخرجه أحمد (3473)، والطبراني (11/402) (12134)، والبيهقي (1578) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم نكاح - عشرة النساء حيض - كفارة إتيان الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث