الموسوعة الحديثية


- مَن أَتَى امرأتَه في حيضِها فلْيَتَصَدَّقْ بدينارٍ، ومَن أتاها وقد أَدْبَرَ الدمُ عنها ولم تغتسلْ فنِصْفُ دِينارٍ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 5325
التخريج : أخرجه أحمد (3473)، والطبراني (11/402) (12134)، والبيهقي (1578) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم نكاح - عشرة النساء حيض - كفارة إتيان الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (5/ 429 ط الرسالة)
((‌3473- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم وغيره، عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث، أن ابن عباس أخبره: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينار، فإن أصابها، وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل، فنصف دينار. كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم)).

 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (11/ 402)
12134- حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا محمد بن راشد، وابن جريج، قالا: أنا عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأته في حيضها فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فبنصف دينار كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (1/ 316)
1578- وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى حدثنا أبو الأسود أخبرنا نافع بن يزيد عن ابن جريج عن أبى أمية عبد الكريم البصرى عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال:(( إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار، وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار )). كذا في رواية ابن جريج.