الموسوعة الحديثية


- قال عليٌّ، رضي اللهُ عنه، في بيضِ النعَّامِ يُصيبُه المحرمُ : تَحمِلُ الفحلَ على إبلِكَ، فإذا تبيَّن لكَ لِقاحُها سُمِّيَتْ عددَ ما أصيبَ منَ البيضِ فقلتُ : هذا هديٌ ليس عليكَ ضمانُها، فما صلَح مِن ذلك كما صلَح، وما فسَد فليس عليكَ، كما البيضُ منه ما يصلحُ، ومنه ما يفسدُ, فعجِب معاويةُ مِن قضاءِ عليٍّ, رضي اللهُ عنهما, فقال ابنُ عباسٍ، فلم يعجبْ معاويةُ ما هو إلا ما يباعُ به البيضُ في السوقِ، ويتصدَّقُ به
خلاصة حكم المحدث : موقوف، ورجاله ثقات
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/238
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (8300)، ومسدد في ((المسند)) كما في ((المطالب العالية)) لابن حجر (1283)، وابن حزم في ((المحلى)) (7/ 234) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - الفدية حج - محظورات الإحرام أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم حج - صيد الحرم وشجره
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث