الموسوعة الحديثية


- قال عليٌّ، رضي اللهُ عنه، في بيضِ النعَّامِ يُصيبُه المحرمُ : تَحمِلُ الفحلَ على إبلِكَ، فإذا تبيَّن لكَ لِقاحُها سُمِّيَتْ عددَ ما أصيبَ منَ البيضِ فقلتُ : هذا هديٌ ليس عليكَ ضمانُها، فما صلَح مِن ذلك كما صلَح، وما فسَد فليس عليكَ، كما البيضُ منه ما يصلحُ، ومنه ما يفسدُ, فعجِب معاويةُ مِن قضاءِ عليٍّ, رضي اللهُ عنهما, فقال ابنُ عباسٍ، فلم يعجبْ معاويةُ ما هو إلا ما يباعُ به البيضُ في السوقِ، ويتصدَّقُ به
خلاصة حكم المحدث : موقوف، ورجاله ثقات
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/238
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (8300)، ومسدد في ((المسند)) كما في ((المطالب العالية)) لابن حجر (1283)، وابن حزم في ((المحلى)) (7/ 234) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - الفدية حج - محظورات الإحرام أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم حج - صيد الحرم وشجره
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (4/ 422)
8300 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن جريج عن عبد الحميد بن جبير قال اخبرني عكرمة عن بن عباس قال قضى علي في بيض النعام يصيبه المحرم ترسل الفحل على إبلك فإذا تبين لقاحها سميت عدد ما أصبت من البيض فقلت هذا هدي ثم ليس عليك ضمان ما فسد قال بن عباس فعجب معاوية من قضاء علي قال بن عباس وهل يعجب معاوية من عجب ما هو الا ما بيع به البيض في السوق يتصدق به

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (7/ 91)
: ‌1283 - مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني عبد الحميد بن جبير قال أن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال علي رضي الله عنه في بيض النعام يصيبه المحرم تحمل الفحل على إبلك فإذا تبين لك لقاحها سميت عدد ما أصبت من البيض فقلت هذا هدي ليس عليك ضمانها فما صلح من ذلك صلح وما فسد فليس عليك كالبيض منه ما يصلح ومنها ما يفسد قال فعجب معاوية رضي الله عنه من قضاء علي رضي الله عنه فقال ابن عباس رضي الله عنهما فلم يعجب معاوية ما هو إلا ما يباع به البيض في السوق ويتصدق به

المحلى ت: أحمد شاكر (7/ 234)
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير أخبرني عكرمة عن ابن عباس قال: قضى على بن أبى طالب في بيض النعامة يصيبها المحرم ترسل الفحل على ابلك فاذتبين لقاحها سميت عدد ما أصبت من البيض فقلت: هذا هدى ثم ليس عليك ضمان ما فسد، قال ابن عباس: فعجب معاوية من قضاء على، قال ابن عباس: لم يعجب معاوية من عجب ما هو إلا ما يباع به البيض في السوق يتصدق به، قال ابن جريج: وقال عطاء: من كانت له ابل فان فيه ما قال على ومن لم يكن له ابل ففى كل بيضة درهمان فهذا قول آخر، وثالث، ورابع