الموسوعة الحديثية


- من أرادَ شراءَ جاريةٍ أوِ اشتراها فلينظرْ إلى جسدِها كلِّهِ إلَّا عَورتَها، وعَورتُها ما بينَ مقدارِ إزارِها إلى رُكْبتِها
خلاصة حكم المحدث : إسناده لا تقوم بمثله حجة، [فيه] يحيى بن ميمون ومحمد بن كعب ضعيفان
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 2/227
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/ 467)، والطبراني (10/ 318) (10773)، وابن عدي في ((لكامل)) (3/ 289) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل يكشف الأمة حين يشتريها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - عورة الأمة ستر العورة - عورات الرجال والنساء ستر العورة - وجوب سترها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث