الموسوعة الحديثية


- من أرادَ شراءَ جاريةٍ أوِ اشتراها فلينظرْ إلى جسدِها كلِّهِ إلَّا عَورتَها، وعَورتُها ما بينَ مقدارِ إزارِها إلى رُكْبتِها
خلاصة حكم المحدث : إسناده لا تقوم بمثله حجة، [فيه] يحيى بن ميمون ومحمد بن كعب ضعيفان
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 2/227
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/ 467)، والطبراني (10/ 318) (10773)، وابن عدي في ((لكامل)) (3/ 289) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل يكشف الأمة حين يشتريها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - عورة الأمة ستر العورة - عورات الرجال والنساء ستر العورة - وجوب سترها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المجروحين لابن حبان ت حمدي (1/ 467)
: وروى عن محمد بن كعب، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشترتها، وينظر إليها ما خلا عورتها، وعورتها ما بين فخذيها إلى ‌معقد ‌إزارها" حدثناه محمد بن إسحاق الثقفي، قال: حدثنا عبد الكريم بن الهيثم، قال: حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي، قال: حدثنا حفص بن عمر، قال حدثنا صالح بن حسان، عن محمد بن كعب

 [المعجم الكبير – للطبراني] (10/ 318)
: 10773 - حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، ثنا يحيى بن صالح الوحاظي، ثنا حفص بن عمر الكندي، ثنا صالح بن حسان، عن محمد بن كعب القرظي، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها، ما خلا عورتها؛ ما بين ركبتيها إلى ‌معقد ‌إزارها

الكامل في ضعفاء الرجال (3/ 289)
: حدثنا عمر بن سنان، حدثنا عباس الخلال، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا حفص بن عمر، حدثنا صالح بن حسان عن محمد بن كعب، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ما خلا عورتها وعورتها ما بين ركبتها إلى ‌معقد ‌إزارها