الموسوعة الحديثية


- إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ والمَيْتةِ والخِنزيرِ. فقيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أرأيتَ شُحومَ المَيْتةِ، فإنَّه يُدهَنُ بها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبِحُ بها الناسُ؟ فقال: لا، هي حَرامٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/80
التخريج : أخرجه ابن المبارك في ((المسند)) (194)، والبيهقي (19663) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الميتة والأصنام بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات تجارة - التجارة بالخمر تجارة - ما يجب على التجار توقيه أطعمة - الأدهان التي تقع فيها الميتة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه