الموسوعة الحديثية


- إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ والمَيْتةِ والخِنزيرِ. فقيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أرأيتَ شُحومَ المَيْتةِ، فإنَّه يُدهَنُ بها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبِحُ بها الناسُ؟ فقال: لا، هي حَرامٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/80
التخريج : أخرجه ابن المبارك في ((المسند)) (194)، والبيهقي (19663) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الميتة والأصنام بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات تجارة - التجارة بالخمر تجارة - ما يجب على التجار توقيه أطعمة - الأدهان التي تقع فيها الميتة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (11/ 574 ط الرسالة)
: 6997 - حدثنا عتاب، حدثنا عبد الله، أخبرنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وهو بمكة يقول: " ‌إن ‌الله ‌ورسوله ‌حرم ‌بيع ‌الخمر والميتة والخنزير "، فقيل يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: " لا، هي حرام "، ثم قال: " قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم، جملوها ، ثم باعوها، وأكلوا أثمانها "

مسند ابن المبارك (ص120)
: 194 - حدثنا جدي، نا حبان، أنا عبد الله، عن أسامة بن زيد ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: ‌إن‌‌ ‌الله ‌ورسوله ‌حرم ‌بيع ‌الخمر والميتة ولحم الخنزير . فقيل: يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يدهن بها السفن ، ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: ألا هي حرام ، قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ، ثم باعوها وأكلوا أثمانها

السنن الكبير للبيهقي (19/ 562 ت التركي)
: 19663 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمير والميتة والخنزير والأصنام ". فقيل له عند ذلك: يا رسول الله، أرايت شحوم الميتة؛ فإنه يدهن بها السقاء والجلود ويستصبح بها الناس؟ قال: "لا، هى حرام ". ثم قال عند ذلك: "قاتل الله يهود؛ إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه". قال الشيخ: ومن العلماء من فرق بين الميتة وبين ما نجس بوقوع نجاسة فيه، فأباح الانتفاع بما نجس حادثا دون الميتة؛ اتباعا للآثار فيهما، وبأن نجاسة الميتة أغلظ ونجاسة الزيت أخف، وبالله التوفيق