الموسوعة الحديثية


- لا يُتْمَ بعدَ حُلُمٍ ولا رضاعَ بعدَ فصالٍ ولا صمتَ يومٍ إلى الليلِ ولا وصالَ في الصيامِ ولا نذرَ في معصيةٍ ولا يمينَ في قطيعةٍ ولا تغرًّبَ بعدَ الهجرةِ ولا هجرةَ بعدَ الفتحِ، ولا يمينَ لزوجةٍ معَ زوجٍ، ولا يمينَ لولدٍ مع والدٍ، ولا يمينَ لمملوكٍ مع سيدِه، ولا طلاقَ قبلَ نكاحٍ، ولا عتقَ قبلَ مِلكٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حرام بن عثمان عامة حديثه مناكير
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 3/384
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 447)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1061)، والحارث كما في ((إتحاف الخيرة)) (3306) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - يتم اليتيم متى ينقضي أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية رضاع - زمن الرضاع المحرم صيام - الوصال نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث