الموسوعة الحديثية


- لا يُتْمَ بعدَ حُلُمٍ ولا رضاعَ بعدَ فصالٍ ولا صمتَ يومٍ إلى الليلِ ولا وصالَ في الصيامِ ولا نذرَ في معصيةٍ ولا يمينَ في قطيعةٍ ولا تغرًّبَ بعدَ الهجرةِ ولا هجرةَ بعدَ الفتحِ، ولا يمينَ لزوجةٍ معَ زوجٍ، ولا يمينَ لولدٍ مع والدٍ، ولا يمينَ لمملوكٍ مع سيدِه، ولا طلاقَ قبلَ نكاحٍ، ولا عتقَ قبلَ مِلكٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حرام بن عثمان عامة حديثه مناكير
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 3/384
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 447)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1061)، والحارث كما في ((إتحاف الخيرة)) (3306) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - يتم اليتيم متى ينقضي أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية رضاع - زمن الرضاع المحرم صيام - الوصال نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (2/ 447)
حدثنا أحمد بن خالد بن عبد الملك بن مسرح أبو بدر الحراني، حدثنا عمي الوليد بن عبد الملك، حدثنا مخلد بن يزيد، عن ابن جريج، عن مطرف البكري، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتم بعد حلم، ولا رضاع بعد فصال، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا وصال في الصيام، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة، ولا تغرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لزوجة مع زوج، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لمملوك مع سيده، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك.

العلل المتناهية (2/ 152)
1061- أنبأنا محمد بن عبد الملك، قال: أنبأنا الجوهري، عن الدارقطني، عن أبي حاتم ابن حبان، قال: حدثنا أحمد بن الحسين الحوارني، قال: حدثنا محمد بن جامع، قال: حدثنا عبد الحميد الجماني، عن أبي سعد، عن يزيد الفقير، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق قبل النكاح، ولا عتق لمن لا يملك، ولا صمت يوما إلى الليل، ولا وصال في صيام، ولا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد حلم، ولا رهبانية فينا. قال المؤلف: وهذا حديث لا يصح، وأبو سعد اسمه سعيد بن المرزبان البقال. قال يحيى: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه. قال الفلاس: متروك الحديث. قال المؤلف: وقد روي نحو هذا عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروى جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتم بعد حلم، ولا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا وصال في صيام، ولا صمت يوم إلى الليل، ورواه الثوري، وحماد بن سلمة، عن جويبر موقوفا. قال الدارقطني: وهو المحفوظ. وقال المؤلف، قلت: وجويبر ليس بشيء.

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 143)
3306 / 5 - - ورواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة: ثنا إسماعيل بن أبي إسماعيل، ثنا إسماعيل بن عياش، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: {لا يتم بعد حلم ولا عتق قبل ملك، ولا رضاع بعد فطام، ولا طلاق قبل نكاح، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا وصال في الصيام، ولا نذر في عصية الله، ولا يمين في قطيعة، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لمملوك مع سيده، ولا يمين لزوجة مع زوجها، ولا يمين لولد مع والده، ولو أن صغيرا حج عشر حجج} . فذكر حديث الطيالسي.