الموسوعة الحديثية


-  عَنْ عَائِشَةَ: {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]، قَالَتْ: هذا في اليَتِيمَةِ الَّتي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، لَعَلَّهَا أنْ تَكُونَ شَرِيكَتَهُ في مَالِهِ، وهو أوْلَى بهَا، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أنْ يَنْكِحَهَا، فَيَعْضُلَهَا لِمَالِهَا، ولَا يُنْكِحَهَا غَيْرَهُ؛ كَرَاهيةَ أنْ يَشْرَكَهُ أحَدٌ في مَالِهَا.
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 5128 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة | شرح الحديث