الموسوعة الحديثية


-  عَنْ عَائِشَةَ: {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]، قَالَتْ: هذا في اليَتِيمَةِ الَّتي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، لَعَلَّهَا أنْ تَكُونَ شَرِيكَتَهُ في مَالِهِ، وهو أوْلَى بهَا، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أنْ يَنْكِحَهَا، فَيَعْضُلَهَا لِمَالِهَا، ولَا يُنْكِحَهَا غَيْرَهُ؛ كَرَاهيةَ أنْ يَشْرَكَهُ أحَدٌ في مَالِهَا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 5128
التخريج : أخرجه ابن راهويه (709)، باختلاف يسير، ومسلم (3018)، والطبري في ((تفسير الطبري)) (7/ 531)، بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - رعاية اليتيم تفسير آيات - سورة النساء نكاح - العضل نكاح - شرط الولي للنكاح نكاح - نكاح اليتيمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث