الموسوعة الحديثية


-  عَنْ عَائِشَةَ: {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]، قَالَتْ: هذا في اليَتِيمَةِ الَّتي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، لَعَلَّهَا أنْ تَكُونَ شَرِيكَتَهُ في مَالِهِ، وهو أوْلَى بهَا، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أنْ يَنْكِحَهَا، فَيَعْضُلَهَا لِمَالِهَا، ولَا يُنْكِحَهَا غَيْرَهُ؛ كَرَاهيةَ أنْ يَشْرَكَهُ أحَدٌ في مَالِهَا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 5128
التخريج : أخرجه ابن راهويه (709)، باختلاف يسير، ومسلم (3018)، والطبري في ((تفسير الطبري)) (7/ 531)، بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - رعاية اليتيم تفسير آيات - سورة النساء نكاح - العضل نكاح - شرط الولي للنكاح نكاح - نكاح اليتيمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 16)
: 5128 - حدثنا يحيى: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة {وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن} قالت: هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها فيرغب أن ينكحها، فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره؛ كراهية أن يشركه أحد في مالها.

[مسند إسحاق بن راهويه] (2/ 204)
: 709 - أخبرنا عيسى بن يونس، نا هشام، عن أبيه، عن ‌عائشة في قوله تعالى {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء} [[النساء: 127]] الآية قالت: أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل لعلها أن تكون قد شركته في ماله وهو وليها ‌فيرغب ‌في ‌أن ‌ينكحها ‌ويكره ‌أن ‌يزوجها ‌رجلا ‌فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها فأنزل الله عز وجل {يستفتونك في النساء} [[النساء: 127]] الآية

[صحيح مسلم] (8/ 240)
: 8 - (3018) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبدة بن سليمان ، عن هشام ، عن أبيه ، عن ‌عائشة في قوله: {وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن} قالت: أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل، فتشركه في ماله، فيرغب عنها أن يتزوجها، ويكره أن يزوجها غيره ‌فيشركه ‌في ‌ماله ‌فيعضلها، ‌فلا ‌يتزوجها ‌ولا ‌يزوجها ‌غيره .

[تفسير الطبري] (7/ 531)
: حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ‌عائشة: {وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن}. قالت: هذا في اليتيمة تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله، وهو أولى بها من غيره، فيرغب عنها أن ينكحها، ويعضلها لمالها ‌ولا ‌ينكحها ‌غيره؛ ‌كراهية ‌أن ‌يشركه ‌أحد ‌في ‌مالها.