الموسوعة الحديثية


- طلَّق ركانةُ امرأتَهُ ثلاثًا في مجلسٍ واحدٍ فحزن عليها حزنًا شديدًا فسألَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كيف طلَّقتَها، قال : طلَّقتُها ثلاثًا، فقال : في مجلسٍ واحدٍ ؟ قال : نعم، قال : فإنما تلك واحدةٌ، فأَرْجِعْها إن شئتَ فراجعها فكان ابنُ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما يرى أنَّما الطلاقُ عند كلِّ طُهْرٍ فتلك السُّنَّةُ التي كان عليها الناسُ والتي أمر اللهُ لها فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
خلاصة حكم المحدث : لا تقوم بإسناده حجة
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/339
التخريج : أخرجه أبو داود (2196) باختلاف يسير، وأحمد (2387) بنحوه، والبيهقي (15382) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الطلاق طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الثلاث طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه