الموسوعة الحديثية


- طلَّق ركانةُ امرأتَهُ ثلاثًا في مجلسٍ واحدٍ فحزن عليها حزنًا شديدًا فسألَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كيف طلَّقتَها، قال : طلَّقتُها ثلاثًا، فقال : في مجلسٍ واحدٍ ؟ قال : نعم، قال : فإنما تلك واحدةٌ، فأَرْجِعْها إن شئتَ فراجعها فكان ابنُ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما يرى أنَّما الطلاقُ عند كلِّ طُهْرٍ فتلك السُّنَّةُ التي كان عليها الناسُ والتي أمر اللهُ لها فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
خلاصة حكم المحدث : لا تقوم بإسناده حجة
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/339
التخريج : أخرجه أبو داود (2196) باختلاف يسير، وأحمد (2387) بنحوه، والبيهقي (15382) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الطلاق طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الثلاث طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 259)
2196- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني بعض بني أبي رافع، مولى النبي صلى الله عليه وسلم، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة، وإخوته أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية، فدعا بركانة، وإخوته، ثم قال لجلسائه: ((أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا؟، من عبد يزيد، وفلانا يشبه منه كذا وكذا؟)) قالوا: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: ((طلقها)) ففعل، ثم قال: ((راجع امرأتك أم ركانة وإخوته؟)) قال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله، قال: ((قد علمت راجعها)) وتلا: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1]، قال أبو داود: وحديث نافع بن عجير، وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، أن ركانة، طلق امرأته البتة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصح، لأن ولد الرجل، وأهله أعلم به، إن ركانة إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة.

[مسند أحمد]- الرسالة (4/ 215)
2387- حدثنا سعد بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: ((طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كيف طلقتها؟)) قال: طلقتها ثلاثا، قال: فقال: ((في مجلس واحد؟)) قال: نعم قال: ((فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت)) قال: فرجعها فكان ابن عباس: ((يرى أنما الطلاق عند كل طهر))

السنن الكبرى للبيهقي مع الجوهر النقي (7/ 339)
15382- قال الشيخ: وقد روى عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلق ركانة امرأته ثلاثا فى مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:((كيف طلقتها؟ )). قال: طلقتها ثلاثا فقال:((فى مجلس واحد )). قال: نعم قال:((فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت )). فراجعها فكان ابن عباس رضى الله عنهما يرى أنما الطلاق عند كل طهر فتلك السنة التى كان عليها الناس والتى أمر الله لها (فطلقوهن لعدتهن) أخبرناه أبو بكر بن الحارث أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا مسلم بن عصام حدثنا عبد الله بن سعد حدثنا عمى حدثنا أبى عن ابن إسحاق حدثنى داود بن الحصين فذكره. وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضى الله عنهما فتياه بخلاف ذلك ومع رواية أولاد ركانة: أن طلاق ركانة كان واحدة وبالله التوفيق.