الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدركَ سلعتَهُ بعينها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهيَ لهُ وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أُسْوَةُ الغرماءِ وقال دَعْلَجٌ فإن كان قضاهُ من ثمنها شيئًا فما بَقِيَ فهو أُسْوَةُ الغرماءِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث ولا يثبت هذا عن الزهري مسنداً وإنما هو مرسل
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2/611
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2359)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (631)، والبيهقي (11587) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث