الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدركَ سلعتَهُ بعينها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهيَ لهُ وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أُسْوَةُ الغرماءِ وقال دَعْلَجٌ فإن كان قضاهُ من ثمنها شيئًا فما بَقِيَ فهو أُسْوَةُ الغرماءِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث ولا يثبت هذا عن الزهري مسنداً وإنما هو مرسل
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2/611
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2359)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (631)، والبيهقي (11587) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 790 )
2359- حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل، وقد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئا، فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا، فهو أسوة الغرماء)).

المنتقى لابن الجارود (ص: 160)
631- حدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال: ثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبايري، قال: ثنا إسماعيل يعني ابن عياش، عن موسى بن عقبة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهي له، فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي أسوة الغرماء)).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 46)
11586- أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى قال قد كان فيما قرأنا على مالك عن ابن شهاب أخبره عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يعنى ابن هشام أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال:(( أيما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به وإن مات المشترى فصاحب السلعة أسوة الغرماء )). قال الشافعى الذى أخذت به أولى بى يعنى حديث ابن خلدة من قبل أن ما أخذت به موصول يجمع فيه النبى-صلى الله عليه وسلم- بين الموت والإفلاس وحديث ابن شهاب منقطع ولو لم يخالفه غيره لم يكن مما يثبته أهل الحديث ولو لم يكن فى تركه حجة إلا هذا انبغى لمن عرف الحديث تركه من الوجهين مع أن أبا بكر بن عبد الرحمن يروى عن أبى هريرة حديثه ليس فيه ما روى ابن شهاب عنه مرسلا إن كان رواه كله ولا أدرى عمن رواه ولعله روى أول الحديث وقال برأيه آخره وموجود فى حديث أبى بكر عن أبى هريرة عن النبى-صلى الله عليه وسلم- أنه انتهى بالقول:(( فهو أحق به )). أشبه أن يكون ما زاد على هذا قولا من أبى بكر لا رواية. السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 47) 11587- قال الشيخ وقد رواه إسماعيل بن عياش عن الزبيدى عن الزهرى موصولا ولا يصح حدثنا أبو محمد: عبد الله بن يوسف أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن فراس المالكى بمكة حدثنا جعفر بن محمد الفريابى حدثنا عبد الله بن عبد الجبار ح وأخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن عوف حدثنا عبد الله بن عبد الجبار يعنى الخبائرى حدثنا إسماعيل بن عياش عن الزبيدى عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبى هريرة عن النبى-صلى الله عليه وسلم- قال:(( أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهى له فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقى فهو أسوة الغرماء )). زاد الروذبارى في روايته:(( وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء )). السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 47) 11588- وأخبرنا أبو محمد بن يوسف أخبرنا أبو إسحاق حدثنا جعفر بن محمد حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائرى حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهرى فذكره بنحوه دون قصة الهلاك. السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 48) 11589- ورواه اليمان بن عدى عن الزبيدى عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى-صلى الله عليه وسلم- وهو ضعيف أخبرناه أبو الحسن بن أبى المعروف الإسفرائينى أخبرنا بشر بن أحمد حدثنا أبو الحسين: عبد الله بن محمد السمنانى حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا اليمان بن عدى حدثنى الزبيدى فذكره بمعنى حديث إسماعيل في المتن وخلافه في الإسناد. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى أخبرنا أبو الحسن: على بن عمر الحافظ قال: إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث ولا يثبت هذا عن الزهرى وإنما هو مرسل وخالفه اليمان بن عدى في إسناده واليمان بن عدى ضعيف.