الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم سُئِلَ ما يلبسُ المُحرمُ منَ الثِّيابِ قالَ لا يلبسُ القميصَ ولا السَّراويلَ ولا الخفَّينِ إلَّا ألا يجدَ نعلينِ ولا ثوبًا مسَّهُ زعفرانٌ أو ورْسٌ.
خلاصة حكم المحدث : لا نعلم رواه عن شعبة إلا أبو قتيبة، وقد رواه عن أيوب غير واحد
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 12/170
التخريج : أخرجه البخاري (134)، ومسلم (1177) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته
|أصول الحديث