الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم سُئِلَ ما يلبسُ المُحرمُ منَ الثِّيابِ قالَ لا يلبسُ القميصَ ولا السَّراويلَ ولا الخفَّينِ إلَّا ألا يجدَ نعلينِ ولا ثوبًا مسَّهُ زعفرانٌ أو ورْسٌ.
خلاصة حكم المحدث : لا نعلم رواه عن شعبة إلا أبو قتيبة، وقد رواه عن أيوب غير واحد
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 12/170
التخريج : أخرجه البخاري (134)، ومسلم (1177) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (1/ 39)
‌134- حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن رجلا سأله ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين)).

[صحيح مسلم] (2/ 835 )
((2- (1177) وحدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وزهير بن حرب. كلهم عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم؟ قال ((لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. إلا أن يجد نعلين فليقطعهما، حتى يكونا أسفل من الكعبين)).