الموسوعة الحديثية


- ويلَكُنَّ يا مَعشرَ النِّساءِ أما لَكُنَّ في الفِضَّةِ ما تتَحلَّينَ بِهِ حتَّى تُحلَّينَ الذَّهبَ، إنَّهُ ليسَ منكنَّ امرأةٌ تُحلَّى ذَهَبًا إلَّا عُذِّبَت بِهِ يومَ القِيامَةِ

الصحيح البديل:


- خرجَ علَينا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وفي إحدَى يدَيهِ ثَوبٌ مِن حريرٍ وفي الأُخرَى ذَهَبٌ فقالَ إنَّ هَذينِ مُحرَّمٌ علَى ذُكورِ أمَّتي حِلٌّ لإناثِهِم

- الذَّهبُ و الحريرُ حلالُ لإناثِ أمَّتي ، حرامٌ على ذكورِها