الموسوعة الحديثية


- ويلَكُنَّ يا مَعشرَ النِّساءِ أما لَكُنَّ في الفِضَّةِ ما تتَحلَّينَ بِهِ حتَّى تُحلَّينَ الذَّهبَ، إنَّهُ ليسَ منكنَّ امرأةٌ تُحلَّى ذَهَبًا إلَّا عُذِّبَت بِهِ يومَ القِيامَةِ
خلاصة حكم المحدث : فاسد
الراوي : أخت لحذيفة بن اليمان | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 12/298
التخريج : أخرجه أبو داود (4237)، والنسائي (5138)، وأحمد (27011) باختلاف يسير، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4807) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زينة - استعمال الفضة زينة - لبس الفضة زينة اللباس - الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب زينة اللباس - لبس الذهب للنساء زينة اللباس - لبس الفضة للنساء
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 93)
4237- حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن امرأته، عن أخت لحذيفة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يا معشر النساء، أما لكن في الفضة ما تحلين به، أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره، إلا عذبت به))

[سنن النسائي] (8/ 157)
5138- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت منصورا يحدث عن ربعي، عن امرأته، عن أخت حذيفة قالت: ((خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر النساء، أما لكن في الفضة ما تحلين، أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به))

[مسند أحمد] (44/ 561 ط الرسالة)
27011- حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثني سفيان، عن منصور، عن ربعي، عن امرأته، عن أخت حذيفة، قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (( يا معشر النساء، أما لكن في الفضة ما تحلين، أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره، إلا عذبت به))

شرح مشكل الآثار (12/ 298)
4807- وحدثنا الحسين بن نصر قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن ربعي بن حراش عن أخت، لحذيفة بن اليمان قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (( ويلكن يا معشر النساء، أما لكن في الفضة ما تتحلين به حتى تحلين الذهب، إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا إلا عذبت به يوم القيامة)) 4808- حدثنا الحسين بن عبد الله بن منصور البالسي قال: حدثنا الهيثم بن جميل قال: حدثنا شريك بن عبد الله، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن أخت، لحذيفة بن اليمان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكرت مثله فتأملنا حديث عائشة الذي بدأنا بذكره في هذا الباب: هل روي ما قد دل على نسخه أم لا