الموسوعة الحديثية


- قلتُ لجابرِ بنِ عبدِ اللهِ : إنَّهُمْ يزعمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عَنْ لحومِ الحُمرِ الأهليةِ يومَ خيبرَ ؟ قال : قدْ كان يقولُ ذلكَ الحكمُ بنُ عمرٍو عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكنْ أَبى ذلكَ البحرُ – يعني ابنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما – وقرأَ : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا } الآيةُ. وقدْ كان أهلُ الجاهليةِ يتركونَ أشياءَ تقذرًا؛ فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ في كتابِهِ وبيَّنَ حلالَهُ وحرامَهُ، فما أحلَّ فهوَ حلالٌ، وما حرمَ فهوَ حرامٌ، وما سكتَ عنهُ فهوَ عفوٌ، ثمَّ تَلا هذهِ الآيةُ : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ
خلاصة حكم المحدث : من حديث جابر بن عبد الله وهم ، وإنما هو جابر بن زيد أبو الشعثاء
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الوادعي | المصدر : أحاديث معلة الصفحة أو الرقم : 82
التخريج : أخرجه الحاكم (3236). والحديث أخرجه البخاري (5529) مختصرا، والبيهقي (19939) بهذا اللفظ من حديث جابر بن زيد وهو الصواب.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - التقذر أطعمة - ما يحرم من الأطعمة تفسير آيات - سورة الأنعام أطعمة - أكل الحمر الأهلية مغازي - غزوة خيبر
|أصول الحديث