الموسوعة الحديثية


- قلتُ لجابرِ بنِ عبدِ اللهِ : إنَّهُمْ يزعمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عَنْ لحومِ الحُمرِ الأهليةِ يومَ خيبرَ ؟ قال : قدْ كان يقولُ ذلكَ الحكمُ بنُ عمرٍو عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكنْ أَبى ذلكَ البحرُ – يعني ابنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما – وقرأَ : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا } الآيةُ. وقدْ كان أهلُ الجاهليةِ يتركونَ أشياءَ تقذرًا؛ فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ في كتابِهِ وبيَّنَ حلالَهُ وحرامَهُ، فما أحلَّ فهوَ حلالٌ، وما حرمَ فهوَ حرامٌ، وما سكتَ عنهُ فهوَ عفوٌ، ثمَّ تَلا هذهِ الآيةُ : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ
خلاصة حكم المحدث : من حديث جابر بن عبد الله وهم ، وإنما هو جابر بن زيد أبو الشعثاء
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الوادعي | المصدر : أحاديث معلة الصفحة أو الرقم : 82
التخريج : أخرجه الحاكم (3236). والحديث أخرجه البخاري (5529) مختصرا، والبيهقي (19939) بهذا اللفظ من حديث جابر بن زيد وهو الصواب.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - التقذر أطعمة - ما يحرم من الأطعمة تفسير آيات - سورة الأنعام أطعمة - أكل الحمر الأهلية مغازي - غزوة خيبر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المستدرك على الصحيحين (2/ 347)
: 3236 - حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا بشر بن موسى، ثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، ثنا سفيان، ثنا عمرو بن دينار، قال: قلت لجابر بن عبد الله إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر

[صحيح البخاري] (7/ 96)
: 5529 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال عمرو : قلت لجابر بن زيد : يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية، فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذاك البحر ابن عباس وقرأ: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما}

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (9/ 330)
19939- وأما الحديث الذى أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا على بن حمشاذ العدل حدثنا بشر بن موسى الأسدى حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدى حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال قلت لجابر بن زيد : إنهم يزعمون أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر قال : قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولكن أبى ذلك البحر يعنى ابن عباس وقرأ (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما) الآية وقد كان أهل الجاهلية يتركون أشياء تقذرا فأنزل الله تعالى كتابه وبين حلاله وحرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو ثم تلا هذه الآية ( قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) فقد أخرج البخارى أوله فى الصحيح عن على بن المدينى عن سفيان. ولو علم ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى -صلى الله عليه وسلم- حرمه تحريما لم يصر إلى غيره إلا أنه لم يعلمه.