الموسوعة الحديثية


-  إذا أَنكَحَ الوَليَّانِ فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع مِن رجُلَينِ فهو للأوَّلِ منهما. وقال يونسُ: وإذا باع الرجُلُ بَيعًا مِن رجُلَينِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 17349
التخريج : أخرجه أحمد (17349) واللفظ له، وابن أبي شيبة (16242)، والطبراني (17/348) (959) مختصراً
التصنيف الموضوعي: نكاح - إذا زوج الوليان بيوع - آداب البيع بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما
|أصول الحديث