الموسوعة الحديثية


-  إذا أَنكَحَ الوَليَّانِ فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع مِن رجُلَينِ فهو للأوَّلِ منهما. وقال يونسُ: وإذا باع الرجُلُ بَيعًا مِن رجُلَينِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 17349
التخريج : أخرجه أحمد (17349) واللفظ له، وابن أبي شيبة (16242)، والطبراني (17/348) (959) مختصراً
التصنيف الموضوعي: نكاح - إذا زوج الوليان بيوع - آداب البيع بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (28/ 582 ط الرسالة)
((17349- حدثنا سويد بن عمرو الكلبي ويونس، قالا: حدثنا أبان، قال: حدثنا قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا أنكح الوليان، فهو للأول منهما، وإذا باع من رجلين، فهو للأول منهما)). وقال يونس: (( وإذا باع الرجل بيعا من رجلين)).

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (4/ 139)
16242- حدثنا حدثنا ابن علية , عن ابن أبي عروبة , عن قتادة , عن الحسن , عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنكح الوليان فهي للأول.

 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (17/ 348)
959- حدثنا عبيد بن غنام، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل ابن علية، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نكح الوليان فهو للأول.