الموسوعة الحديثية


- إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن شكا إليهِ أنه يُغبنَ في البيعِ : إذا بايعتَ فقلْ : لا خلابةَ واشترطَ الخيارَ ثلاثةَ أيامٍ
خلاصة حكم المحدث : منكر، لا يعرف بهذا اللفظ في كتب الحديث
الراوي : محمد بن يحيى بن حبان | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم : 9/190
التخريج : أخرجه البخاري (2117)، ومسلم (1533)، وابن ماجه (2355) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش بيوع - الشروط في البيع بيوع - ما يكره من الخداع في البيع بيوع - ما يكون فيه التغابن بيوع - شروط البيع
|أصول الحديث