الموسوعة الحديثية


- إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن شكا إليهِ أنه يُغبنَ في البيعِ : إذا بايعتَ فقلْ : لا خلابةَ واشترطَ الخيارَ ثلاثةَ أيامٍ
خلاصة حكم المحدث : منكر، لا يعرف بهذا اللفظ في كتب الحديث
الراوي : محمد بن يحيى بن حبان | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم : 9/190
التخريج : أخرجه البخاري (2117)، ومسلم (1533)، وابن ماجه (2355) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش بيوع - الشروط في البيع بيوع - ما يكره من الخداع في البيع بيوع - ما يكون فيه التغابن بيوع - شروط البيع

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 65)
: 2117 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: ‌إذا ‌بايعت ‌فقل ‌لا ‌خلابة.

[صحيح مسلم] (5/ 11)
: 48 - (1533) حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر ، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار ، أنه سمع ابن عمر يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل: لا خلابة. فكان إذا بايع يقول: لا خيابة .

سنن ابن ماجه (2/ 789 ت عبد الباقي)
: 2355 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، قال: هو جدي منقذ بن عمرو وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه، وكان لا يدع على ذلك التجارة، وكان لا يزال يغبن، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له فقال له: " إذا أنت بايعت، فقل: ‌لا ‌خلابة، ثم أنت في ‌كل ‌سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها "