الموسوعة الحديثية


- مَن شَرِب الخمرَ فاجْلِدوه، ثمَّ إذا شَرِب فاجْلِدوه، ثمَّ إذا شَرِب فاجْلِدوه، ثمَّ إذا شَرِبَ في الرَّابعةِ فاقْتُلوه. قال مَعمَرٌ: فحدَّثْتُ به محمَّدَ بنَ المُنكَدِرِ، فقال: قدْ تُرِكَ ذلكَ بعْدُ؛ أُتِيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بابنِ النُّعيمانِ فجَلَدَه، ثمَّ أُتِيَ به فجَلَدَه، ثمَّ أُتِيَ به فجَلَدَه، ثمَّ أُتِيَ به في الرَّابعةِ فجَلَدَه. ولم يَزِدْ على ذلكَ.
خلاصة حكم المحدث : [سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 8329
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد شارب الخمر رقائق وزهد - الكبائر أشربة - ما يحرم من الأشربة حدود - نسخ قتل شارب الخمر في المرة الرابعة