الموسوعة الحديثية


- مَن شَرِب الخمرَ فاجْلِدوه، ثمَّ إذا شَرِب فاجْلِدوه، ثمَّ إذا شَرِب فاجْلِدوه، ثمَّ إذا شَرِبَ في الرَّابعةِ فاقْتُلوه. قال مَعمَرٌ: فحدَّثْتُ به محمَّدَ بنَ المُنكَدِرِ، فقال: قدْ تُرِكَ ذلكَ بعْدُ؛ أُتِيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بابنِ النُّعيمانِ فجَلَدَه، ثمَّ أُتِيَ به فجَلَدَه، ثمَّ أُتِيَ به فجَلَدَه، ثمَّ أُتِيَ به في الرَّابعةِ فجَلَدَه. ولم يَزِدْ على ذلكَ.
خلاصة حكم المحدث : [سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 8329
التخريج : أخرجه أحمد (7762) واللفظ له، وأبو داود (4484) والنسائي في ((الكبرى)) (5277) (5277) بنحوه دون ذكر قول معمر
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد شارب الخمر رقائق وزهد - الكبائر أشربة - ما يحرم من الأشربة حدود - نسخ قتل شارب الخمر في المرة الرابعة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (4/ 413)
: 8116 - فحدثنا أبو زكريا العنبري، ثنا أبو عبد الله البوشنجي، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا ‌شرب ‌في ‌الرابعة ‌فاقتلوه قال معمر: فحدثت به محمد بن المنكدر فقال: قد ترك ذلك بعد، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به في الرابعة فجلده ولم يزد على ذلك فأما حديث معاوية.

مسند أحمد (13/ 183 ط الرسالة)
: 7762 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا ‌شرب ‌في ‌الرابعة ‌فاقتلوه "

سنن أبي داود (4/ 164 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4484 - حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، حدثنا يزيد بن هارون الواسطي، حدثنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه قال أبو داود: وكذا حديث عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ‌شرب ‌الخمر ‌فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه قال أبو داود: وكذا حديث سهيل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن شربوا الرابعة فاقتلوهم، وكذا حديث ابن أبي نعم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم والشريد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث الجدلي، عن معاوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن عاد في الثالثة، أو الرابعة، فاقتلوه

[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (5/ 141)
: 5277 - أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ‌شرب ‌الخمر ‌فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة - وذكر كلمة معناها فاقتلوه خالفه عاصم بن بهدلة