الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرئٍ ماتَ وعندَه مالُ امرئٍ بعينِهِ اقتضى منهُ شيئًا أو لم يقتضِ فَهوَ أُسوةٌ للغرماءِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1925
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء قرض - ضمان الدين تفليس - حلول الدين على الميت قرض - أداء الديون
| شرح حديث مشابه