الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرئٍ ماتَ وعندَه مالُ امرئٍ بعينِهِ اقتضى منهُ شيئًا أو لم يقتضِ فَهوَ أُسوةٌ للغرماءِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1925
التخريج : أخرجه ابن ماجة (2361) واللفظ له، وأبو داود (3522)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (632) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء قرض - ضمان الدين تفليس - حلول الدين على الميت قرض - أداء الديون
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 791)
2361 - حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال: حدثنا اليمان بن عدي قال: حدثني الزبيدي محمد بن الوليد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا، أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء

سنن أبي داود (3/ 287)
3522 - حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبايري، حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش، عن الزبيدي، قال أبو داود: وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء، قال أبو داود: حديث مالك أصح

المنتقى لابن الجارود (ص: 160)
632 - حدثنا ابن عوف، قال: ثنا عبد الله بن عبد الجبار، قال: ثنا إسماعيل يعني ابن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء وزاد: وأيما امرئ هلك وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء