الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال الوليدةُ إذا زنتْ فاجلِدوها ثم إذا زنت فاجلِدوها قال في الثالثةِ أو الرابعةِ البيعَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] شبل بن خالد خطأ هو ابن خليد المزني
الراوي : زيد بن خالد الجهني | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم : 3/135
التخريج : أخرجه البخاري (2232)، وأحمد (17057)، والدارمي (2371)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3723) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع العبد الزاني حدود - إقامة الحد على المماليك بيوع - بيع العبيد والإماء حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة
|أصول الحديث