الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال الوليدةُ إذا زنتْ فاجلِدوها ثم إذا زنت فاجلِدوها قال في الثالثةِ أو الرابعةِ البيعَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] شبل بن خالد خطأ هو ابن خليد المزني
الراوي : زيد بن خالد الجهني | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم : 3/135
التخريج : أخرجه البخاري (2232)، وأحمد (17057)، والدارمي (2371)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3723) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع العبد الزاني حدود - إقامة الحد على المماليك بيوع - بيع العبيد والإماء حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (3/ 135)
: 4836 - حدثنا يونس ، قال أخبرنا ابن وهب ، قال: أخبرني يونس ، عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن شبل بن خالد أخبره، أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌قال: ‌الوليدة ‌إذا ‌زنت مثله إلا أنه قال في الثالثة أو الرابعة البيع وأخبره زيد بن خالد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك قال أبو جعفر: هذا خطأ شبل هذا ابن خليد المزني

[صحيح البخاري] (3/ 83)
: 2232 - حدثني زهير بن حرب، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن صالح، قال: حدث ابن شهاب، أن عبيد الله، أخبره أن ‌زيد بن خالد، وأبا هريرة رضي الله عنهما، أخبراه: أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل ‌عن ‌الأمة ‌تزني ولم تحصن، قال: اجلدوها، ثم إن زنت، فاجلدوها، ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة

[مسند أحمد] (28/ 291 ط الرسالة)
: 17057 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ‌زيد بن خالد الجهني، وأبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ‌عن ‌الأمة ‌تزني ولم تحصن، قال: " اجلدها فإن زنت فاجلدها - فقال في الثالثة أو في الرابعة - فإن زنت فبعها ولو بضفير "

مسند الدارمي - ت حسين أسد (3/ 1499)
: 2371 - حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ‌زيد بن خالد الجهني، وأبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ‌عن ‌الأمة ‌تزني ولم تحصن. فقال: " إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، قال: فما أدري في الثالثة، أو في الرابعة، فبيعوها ولو بضفير

شرح مشكل الآثار (9/ 341)
: 3723 - حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل قال: حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ‌زيد ، وأبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ‌عن ‌الأمة ‌تزني قبل أن تحصن قال: " إن زنت فاجلدوها ، وإن زنت فاجلدوها ، وإن زنت فاجلدوها " ، فقال في الرابعة أو الثالثة: " فإن زنت فبيعوها ، ولو بضفير "