الموسوعة الحديثية


- سرق مملوكٌ أربعَ مراتٍ والنبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يعفو عنه ثم سرقَ الخامسةَ فقطع يدَه ثم السادسةَ فقطع رجلَه ثم السابعةَ فقطع يدَهُ ثم الثامنةَ فقطع رجلَه وقال عليه السلامُ أربعٌ بأربعٍ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف وله طريق آخر
الراوي : عصمة بن مالك الخطمي | المحدث : الزيلعي | المصدر : نصب الراية الصفحة أو الرقم : 3/373
التخريج : أخرجه الطبراني (17/182) (483)، والدارقطني (3/137) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - العفو والتجاوز في الأمر حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - حد السرقة ونصابها حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة رقائق وزهد - العفو والإعراض عن الجاهلين
|أصول الحديث