الموسوعة الحديثية


- سرق مملوكٌ أربعَ مراتٍ والنبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يعفو عنه ثم سرقَ الخامسةَ فقطع يدَه ثم السادسةَ فقطع رجلَه ثم السابعةَ فقطع يدَهُ ثم الثامنةَ فقطع رجلَه وقال عليه السلامُ أربعٌ بأربعٍ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف وله طريق آخر
الراوي : عصمة بن مالك الخطمي | المحدث : الزيلعي | المصدر : نصب الراية الصفحة أو الرقم : 3/373
التخريج : أخرجه الطبراني (17/182) (483)، والدارقطني (3/137) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - العفو والتجاوز في الأمر حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - حد السرقة ونصابها حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة رقائق وزهد - العفو والإعراض عن الجاهلين

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (17/ 182)
: 483 - وبإسناده [حدثنا أحمد بن رشدين المصري، ثنا خالد بن عبد السلام الصدفي، ثنا الفضل بن المختار، عن عبد الله بن موهب]، عن عصمة قال: سرق مملوك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفا عنه، ثم رفع إليه الثانية وقد سرق فعفا عنه، ثم رفع الثالثة فعفا عنه، ثم رفع إليه الرابعة وقد سرق فعفا عنه، ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق فقطع يده، ثم رفع إليه السادسة فقطع رجله، ثم رفع إليه السابعة فقطع يده، ثم رفع إليه الثامنة فقطع رجله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع بأربع.

سنن الدارقطني - المعرفة (3/ 137)
171 - نا محمد بن مخلد بن حفص نا إسحاق بن داود بن عيسى المروزي نا خالد بن عبد السلام الصدفي نا الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك قال سرق مملوك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعفا عنه ثم رفع إليه الثانية وقد سرق فعفا عنه فرفع الثالثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعفا عنه ثم رفع إليه الرابعة وقد سرق فعفا عنه ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق فقطع يده ثم رفع إليه السادسة فقطع رجله ثم رفع إليه السابعة فقطع يده ثم رفع إليه الثامنة فقطع رجله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع بأربع.