الموسوعة الحديثية


- حديثُ ما يلبسُ المحرمُ وفيهِ زيادةٌ إلا أنْ يكونَ غسيلًا [يعني حديث: لا يَلبَسُ المُحْرِمُ البُرْنُسَ، ولا القَميصَ، ولا العِمامةَ، ولا السَّراويلَ، ولا الخُفَّينِ إلَّا أنْ يُضْطَرَّ، يَقطَعُه مِن عِندِ الكَعبَينِ، ولا يَلبَسُ ثَوبًا مَسَّهُ الوَّرْسُ، ولا الزَّعْفرانُ، إلَّا أنْ يَكونَ غَسيلًا.]
خلاصة حكم المحدث : هذه الزيادة صحيحة
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 2/337
التخريج : أخرجه أحمد (5003) بلفظه، والبخاري (134)، ومسلم (1177) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - مباحات الإحرام
|أصول الحديث