الموسوعة الحديثية


- حديثُ ما يلبسُ المحرمُ وفيهِ زيادةٌ إلا أنْ يكونَ غسيلًا [يعني حديث: لا يَلبَسُ المُحْرِمُ البُرْنُسَ، ولا القَميصَ، ولا العِمامةَ، ولا السَّراويلَ، ولا الخُفَّينِ إلَّا أنْ يُضْطَرَّ، يَقطَعُه مِن عِندِ الكَعبَينِ، ولا يَلبَسُ ثَوبًا مَسَّهُ الوَّرْسُ، ولا الزَّعْفرانُ، إلَّا أنْ يَكونَ غَسيلًا.]
خلاصة حكم المحدث : هذه الزيادة صحيحة
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 2/337
التخريج : أخرجه أحمد (5003) بلفظه، والبخاري (134)، ومسلم (1177) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - مباحات الإحرام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (9/ 49 ط الرسالة)
: 5003 - حدثنا أبو معاوية، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن ‌عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يلبس المحرم البرنس ولا القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا الخفين، إلا أن يضطر، يقطعه من عند الكعبين، ولا يلبس ثوبا مسه الورس ولا الزعفران، إلا ‌أن ‌يكون ‌غسيلا ".

[صحيح البخاري] (1/ 39)
: 134 - حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن ‌عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الزهري، عن سالم، عن ابن ‌عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلا سأله ما يلبس المحرم؟ فقال: لا ‌يلبس ‌القميص، ‌ولا ‌العمامة، ‌ولا ‌السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين.

[صحيح مسلم] (4/ 2)
: 1 - (1177) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس .